الشيخ محمد باقر الإيرواني
380
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الصيغة في جميع الجمل الثلاث في أصل الطلب أيضا ، والوجوب يستفاد من اطلاق الصيغة والاستحباب من تقييدها . قوله ص 117 س 3 ومن جملتها : لا حاجة إلى الواو . قوله ص 117 س 4 واستعمال اللفظ : عطف تفسير على التجوز . قوله ص 117 س 5 إلى تقييد الاطلاق : اي وحيث إن تقييد الاطلاق يحصل بدال آخر فلا تلزم المجازية نظير قولنا اعتق رقبة مؤمنة ، فان الرقبة وان قيدت بالايمان ولكن لا يلزم من ذلك مجازيتها لاستعمالها في طبيعي الرقبة والتقييد يستفاد من دال آخر وهو كلمة « مؤمنة » . قوله ص 117 س 8 وعليه فإذا جاءت : اي وعلى أساس الثمرة السابقة تترتب هذه الثمرة الثانية ، وهذا شروع في الثمرة الثانية . قوله ص 118 س 1 بل كلها ذات معنى واحد : وهو أصل الطلب . قوله ص 118 س 2 ولكنه أريد في بعضها مطلقا : المراد من هذا البعض هو الجملة الثالثة ، ومن البعض الثاني هو الجملة الأولى والثانية . قوله ص 118 س 2 مقيدا : اي ولكن هذا التقييد بدال آخر .